الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر المكروه لا يلزم الوفاء به، بل ولا ينعقد أصلاً عند جمهور العلماء خلافاً للحنابلة، وقد سبق في الفتوى رقم:
64423
أنواع النذور، وذكرنا كلام الإمام
ابن قدامة
وفيه:
القسم الخامس: المباح كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه مباح فهذا يخير الناذر فيه بين فعله فيبر بذلك، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين....
إلى أن قال
: وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نذره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.
انتهى.
والله أعلم.