عام

حكم من يعمل في صنع آلة العود؟

رقم الفتوى: 78930
دلالات الفتوى:# الاستعمال،# المعازف،# والصلاة# والسلام# تحويلها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمسلم صنع آلة العود ولا غيره من المعازف، ومن فعل ذلك فهو آثم تجب عليه التوبة إلى الله وتكسير هذه الآلة التي صنعها أو تحويلها إلى آلة مباحة الاستعمال، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 17104 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة