الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذا الوصل قبل أن تتسلم الإسمنت ويدخل في ضمانك بحيث تتحمل تبعة هلاكه إذا هلك وتبعة الرد بالعيب إن وجد ، والأصل في ذلك ما رواه
الإمام أحمد
وغيره عن
حكيم بن حزام
رضي الله عنه أنه قال :
قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه
. ولما أخرجه
أبو داود
وغيره عن
ابن عمرو
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك
. وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم :
34741
.
والله أعلم .