الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نسأل الله أن يوفق الأخ السائل وزوجه لأداء الحج ويتقبله منهما ويرده وأهله سالما غانما .
وأما من يرث الزوج والزوجة إذا توفيا معا ولم يكن لهما أولاد.. فإن الإرث ليس محصورا في الزوج أو الزوجة والأولاد ، فالوارثون من الرجال عشرة أصناف، والوارثات من النساء سبعة أصناف معروفون في علم المواريث، ولا ينبغي الاشتغال بمسألة لم تقع بعد، وقد قال
أبو شريح
رحمه الله تعالى :
وأقلوا
المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة
. كما ذكر ذلك
الذهبي
في السير .
وننبه السائل إلى أمرين:
الأول : أنه يستحب لمن كان ذا مال أن يوصي بجزء من ماله لا يزيد على الثلث لكي ينفق في وجوه الخير بعد مماته حتى يكون ذخرا له عند الله تعالى . وانظر لذلك الفتوى رقم :
43921
، والفتوى رقم :
12382
، والفتوى رقم :
22734
.
ثانيا : حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية وانظر الفتوى رقم :
9675
، والفتوى رقم :
72308
.
والله أعلم .