الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أفطرت الأخت السائلة شهرين -كما فهم من السؤال- فالواجب عليها أن تقضي شهرين لا شهرا واحدا، شهر عن رمضان السنة الماضية وشهر عن رمضان هذه السنة، لقول الله تعالى:
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
{البقرة:
185 } فالواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي بعدد الأيام التي أفطرها ، وننبه الأخت السائلة إلى أمرين :
الأول : أن حقنة الأنسولين لا تفطر الصائم؛ كما في الفتوى رقم :
25782
.
الثاني : أن من أخرت قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان آخر فالواجب عليها أن تقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم، وانظري لذلك الفتوى رقم:
24128
، وأخيرا نحيلك للفتوى رقم :
23535
، فيما يجب على الحامل إذا أفطرت في رمضان .
والله أعلم .