عام

هل تحل الصدقة أو الزكاة على المسلم الشيعي المحتاج (عنده يتيم).مع الشكر.

رقم الفتوى: 78060
دلالات الفتوى:# الزكاة# اليتم# يتيما# المحتاج# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصدقة يجوز أن تعطى ولو للكافر، وأما الزكاة فلا يجوز أن تعطى إلا للمسلم، سنيا كان أو شيعيا، كما بيناه في الفتوى رقم: 6456 . ومما يجدر التنبيه له أن اليتم لا أثر له في شأن الزكاة، فمن كان يتيما فقيرا أخذ بوصف الفقر ، ومن كان يتيما غير فقير لا يأخذ بصفة اليتم المجردة. والله أعلم

فتاوى ذات صلة