عام

سوالي: كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، وأرجو توضيح المبلغ بالريال السعودي.وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 77553
دلالات الفتوى:# الورقية# المبلغ# الفتوى# النصاب# الذهب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعملات الورقية يقدر نصابها بأحد نصاب النقدين الذهب والفضة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 2055 ، بيان قدر النصاب في الذهب والفضة وكيفية معرفة النصاب من العملات الورقية فارجع إليها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 68905 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة