الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فتركتكم هذه تقسم على النحو التالي:
للزوجات الأربع الثمن يشتركن فيه جميعاً لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى:
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
{النساء:12}، والباقي بعد الثمن بين الأبناء والبنات، للذكر منكم مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
{النساء:11}، وعليه فسيكون نصيب كل زوجة هو (
195000)، وسيكون لكل بنت (
176129) ريالاً، وسيكون لكل ولد (
352258) ريالاً.
والله أعلم.