عام

هل يجب على الزوج الإنفاق على أم زوجته إذا لم يكن لها أبناء وزوجها ميت وليس لها أخ أو أحد سوى ابنتها وزوج ابنتها ؟ وفي حال أنه لا يجب هل يجوز أن ينفق عليها من زكاة ماله ؟وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 77126
دلالات الفتوى:# الزوج# ابنتها# الفتوى# زوجته# الإنفاق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس على الزوج أن ينفق على أم زوجته ولو كانت فقيرة، ولكن من حسن معاشرة الزوجة الإحسان إلى أمها. وقد بينا فضل ذلك في الفتوى رقم : 66882 ، ولا حرج على الزوج أن يعطيها من زكاة ماله إن كانت مستحقة. وانظر الفتوى رقم : 43543 . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة