عام

ما حكم تغطية قدم النساء في المذهب الشافعي؟جزاكم الله خير الجزاء.

رقم الفتوى: 76566
دلالات الفتوى:# الحرة# رحمهم# بعورة# الوجه# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقدما المرأة الحرة لهما حالتان عند السادة الشافعية رحمهم الله: الأولى: في الصلاة، وهما عورة في المعتمد والمشهور، وفي قول أو وجه أنهما ليسا بعورة كمذهب الحنفية -رحمهم الله- وصوبه المرداوي من الحنابلة. قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين؛ لقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31} قال ابن عباس و عائشة رضي الله تعالى عنهم: هو الوجه والكفان، وفي قول أو وجه أن باطن قدميها ليس بعورة. وقال المزني : ليس القدمان عورة. الحالة الثانية: عند الأجانب وهما عورة، ويجب سترهما قولا واحدا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة