عام

رجل عمم الماء على جميع جسده مع نية الطهارة وهذا الغسل ليس سببا لشئ إنما للتبرد أو غيره فما حكم الصلاة بعد هذا الغسل علما بأنه لم يتوضأ ؟

رقم الفتوى: 7616
دلالات الفتوى:# الغسل# النية# الطهارة# الجنابة# الوضوء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإن النية شرط لصحة كل عبادة، ومنها الوضوء.‏ روى الشيخان وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ‏ما نوى…"‏ والجواب على سؤالك يأتي بالتفصيل التالي:‏ ‏1- إذا كان الاغتسال واجباً - كالاغتسال من الجنابة- فالغسل يغني عن الوضوء، فلا ‏يشترط أن يتوضأ، قالت عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة" رواه ابن عبد البر، وابن ماجه.‏ ‏2- إذا كانت نية المغتسل بالطهارة الطهارة الشرعية التي ترفع الحدث، وتستبيح ما لا ‏يستباح إلا بها كالصلاة، فصلاته بعد الغسل صحيحة. وإن كانت نيته بالغسل التبرد أو إزالة الوسخ، فلا يصح وضوؤه ‏ولا صلاته. قال ابن قدامة الحنبلي في مثله: ( وهذا قول من وافقنا على اشتراط ‏النية لا نعلم بينهم فيه اختلافاً). والذين اشترطوا النية للوضوء والغسل من الأئمة ‏الأربعة: مالك والشافعي وأحمد.‏ ‏3- إن كان الغسل ليس واجباً كالغسل للتبريد، فلا بد للمغتسل من نية الوضوء لتصح ‏صلاته.‏ ‏ والله أعلم. ‏

فتاوى ذات صلة