الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمى بالأم البديلة التي تحمل الجنين من بويضة امرأة أخرى، قد أفتى علماء الإسلام بحرمته، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
4380
، والفتوى رقم:
5995
، والفتوى رقم:
10282
.
وعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل، وليس هناك كفارة محددة لهذه المعصية. وأما الطفل فقد رجحنا في الفتوى رقم:
62377
، أن أمه الحقيقية هي صاحبة البويضة، وأما صاحبة الرحم فهي أم حكمية، كالأم من الرضاع.
والله أعلم.