الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم أن نفقة الوالد إنما تجب إذا كان محتاجا، أما إذا كان عنده ما يكفيه فلا يجب على الولد النفقة عليه، وانظر الفتوى رقم
:
56541
،
والفتوى رقم
:
69945
.
فإذا كان لوالدك مال ينفق منه على نفسه فلا يجب عليك النفقة عليه. وإن طلب منك شيئاً فلتعطه له براً به، ورداً لبعض جميل إحسانه إليك
.
وراجع الفتوى رقم :
1249
.
ولا يجب على والدك أن يزوجك على الراجح، وسبق بيانه في الفتوى رقم
:
23574
.
والله أعلم
.