الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة التي سألت عنها مذكورة في كتب أهل العلم ذكرها ا
لزركشي
في البحر المحيط
والصنعاني
في سبل السلام وغيرهما، كما في الفتوى رقم:
36500
.
وهذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هناك بعض الحالات التي لا تنطبق عليها، ومن تلك الحالات:
1- إمامة الأخرس فإنها تصح لمثله فقط عند المالكية والحنفية خلافاً للحنابلة والشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
61381
.
2- إمامة العاجز عن ركن كركوع أو سجود فتصح لمثله دون غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
33509
.
3- إمامة اللاحن في الفاتحة مع عجزه عن إصلاح الخطأ فتصح لمثله دون غيره، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم:
47372
.
4- إمامة المرأة للنساء فتصح على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تصح للرجال والصبيان كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5796
. مع أن الجميع تصح صلاتهم لأنفسهم.
والله أعلم.