إذا كان شخص مستفيد من منحة سكن حكومي وفي وقت لاحق يطلع له قطعة أرض حكومية آخر ويعطي مبلغا رشوة 4000$ لموظف الكومبيوتر كي يكتب بأنه غير مستفيد وتمشي المعاملة فما هو حكم الشريعة تجاه هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص غير مستحق لقطعة الأرض هذه بموجب استفادته من السكن الحكومي ـ فإن قيامه بتزوير وتغيير بياناته في الكمبيوتر عن طريق رشوة الموظف المكلف لكي يغير ويبدل يعد عملا محرما من جهتين:
الجهة الأولى: الكذب والتزوير. والجهة الثانية : دفع الرشوة ليتوصل إلى باطل.
والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عزوجل, وأن يُعلِم الجهة المسؤلة بحقيقة وضعه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسم :
المسلمون على شروطهم.
رواه
أحمد.
فإذا كان استحقاق قطعة الأرض الحكومية لا يتم إلا بشرط عدم استفادة الموظف من سكن حكومي فيلزم الوفاء بهذا الشرط .
والله أعلم.