الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في صلاة النافلة الليل كله حتى يطلع الفجر الصادق, فإذا تحققت من طلوع الفجر الصادق فاقتصر على ركعتي الفجر فقط. وراجع الفتوى رقم:
74261
والفتوى رقم:
22995
وما ذكرته من وجوب ترك النافلة في تلك المدة الزمنية لا دليل عليه . والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر وقبل الفريضة, وربما نام في هذه الضجعة, كما تقدم في الفتوى رقم:
37394
.
والله أعلم.