الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في حق من يؤم الناس في الصلاة عدم التطويل لما قد يترتب على ذلك من حرج للمأمومين خلفه كما تقدم في الفتوى رقم :
44443
، وإذا صلى المرء لنفسه فلا حرج عليه أن يطيل ما شاء ، وراجع الفتوى رقم :
40589
، وإن كان تطويل الإمام للركوع من أجل أن يلتحق به من يريد الاقتداء به فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم :
50759
.
والله أعلم .