الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن الغضب إذا بلغ بصاحبه حدا لا يعي فيه ما يقول فإنه يمنع من نفاذ طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته ، وتراجع الفتوى رقم :
1496
، وعليه فطلاق السائل غير واقع إذا كان على الحالة المذكورة ، وله أن يستمر مع زوجته وكأن شيئا لم يحدث ، مع العلم أن الطلاق باللفظ الصريح ليس بحاجة إلى نية ، ولمزيد من الفائدة حول هذه المسألة تراجع الفتويين:
8615
،
52232
، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية .
والله أعلم .