الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
3922
، والفتوى رقم:
1615
، تفصيل كيفية زكاة الراتب فراجعهما.
ونصاب الزكاة بالدرهم المغربي سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم:
4237
.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر {اثنان ونصف في المائة } وراجع الفتوى رقم:
2055
.
ويجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء, بل إن ذلك أولى
لاشتماله
على الصلة والصدقة وراجع الفتوى رقم:
39337
، والفتوى رقم:
866
.
والله أعلم