عام

بسم الله الرحمن الرحيمإخواني في الله ساعدوني رجاء، تزوجت مند زمن قريب، ولما دخلت على زوجتي لم يخرج منها دم مما جعلني أشك في عذريتها، وبحكم أني أعيش في بلاد المهجر رجعت وبقيت هي ورائي نظراً لأن إجراءات التحاقها بي لم تكتمل بعد، ولكن ما يحير عقلي الآن هو إخبارها لي أنها ذهبت إلى دكتورة نساء وأخبرتها أنها ما زالت عذراء وأنه لم يحدث لها إلا تمزق دون أن تفقد بكارتها كليا، وما يحيرني أيضا هو استعدادها لأن أعرضها على طبيب نساء كي يثبت صحة كلامها رغم أني أجلكم الله عند معاشرتها للمرة الأولى لم أجد صعوبة كبيرة في إدخال القضيب إلى أبعد حد، وقد واجهتها بالأمر فأقسمت بأعلى مراتب القسم بأنها شريفة وعفيفة ولكن لحد الآن لم أصدق كلامها، وأمام هذه الحيرة ولكي لا آخذ قراراً جائراً قررت أن أعرض الموضوع على حضراتكم مع طرح الأسئلة التالية:1- هل مثل هذه الحالة واردة في طب النساء؟2- هل يمكن أن تفقد المرأة بكارتها لأسباب أخرى ليس للمرأة فيها دخل؟3- كيف أتعامل مع هذا المشكل بالطريقة التي ترضي الله؟4- هل إذا عرضتها على دكتورة نساء في بلاد المهجر وتبث أن كلامها غير صحيح أفضحها أمام أهلها أو أطلقها في السر؟5- هل إذا ثبت عدم صحة أقوالها وسترتها واحتسبت أكون مأجوراً أو أعتبر في نظر الشرع ديوثا، والديوث لا يشم رائحة الجنة كما هو معلوم؟6- هل أعطيها فرصة أو أطلقها قبل أن تلتحق بي في أرض المهجر، وتقبلوا سادتي العلماء أسمى آيات الإحترام والتقدير والحب لكم في الله، وأرجوكم الإجابة على أسئلتي سريعاً لأني حائر تائه وأكاد أصاب بالجنون؟

رقم الفتوى: 74538
دلالات الفتوى:# الفاحشة،# بكارتها# التالية# والسلام# القيامة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإننا نقول أولاً إن مجرد حصول ما حصل لك لا يدعو إلى القلق ولا يجوز أن تتهم بسببه المرأة العفيفة.. وقد يحصل لمن لا تتهم قطعاً في دين ولا عرض، وعلى كل فإن غشاء البكارة يمكن أن يزول بأسباب أخرى غير الفاحشة، وهذا مقرر عند أهل العلم بالشرع، أنظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44914 ، 13932 ، 19950 . ومعروف عند أهل العلم بالطب، انظر الاستشارة الطبية بموقعنا، وهذا رابطها: https://islamweb.net/ar/consult/18420 فننصح الأخ بأن يمسك زوجته ولا يسيء بها الظن، وأن يحملها على الأصل، فالأصل في المسلم السلامة من الفاحشة، ولا يكون بذلك ديوثاً، فإن الديوث من يقر الخبث في أهله، وهو لم ير في أهله خبثاً. وإذا أراد أن يطلقها فيجب عليه سترها، وعدم إخبار أحد بحالها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة . ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة