→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يجوز لي الزواج من رجل كنت قد أرضعت ولداً له؟ وجزاكم الله خيراً.
رقم الفتوى: 74343
دلالات الفتوى:
# الزواج
# أرضعت
# المحرمية
# والصلاة
# والسلام
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك الزواج بالرجل الذي أرضعت ولده، إذ لا محرمية بينك وبينه، إنما المحرمية بينك وبين من رضع منك وهو الابن. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة