الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من ارتداء الأحذية وغيرها من الملبوسات ما دامت ساترة ولم يكن فيها تشبه بالرجال أو الكافرات ، قال العلامة
خليل
المالكي في المختصر (
وجاز
للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا
) أما إذا كان الملبوس من نعل وغيره غير ساتر فالواجب على المرأة المسلمة أن تلبس معه ما يستر جميع بدنها . وسبق بيان ذلك في الفتويين :
45452
،
19168
، نرجو الاطلاع عليهما للمزيد من الفائدة .
والله أعلم .