عام

إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة. على الدائن أم المدين؟أفتونا جزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 7368
دلالات الفتوى:# المال# المدين# الدائن# مماطل،# الدين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغاً من المال، وكان هذا المال يبلغ نصاباً ‏بنفسه أو بما ضم إليه، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، ‏لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.‏ وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين ‏عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً، هذا فيما يتعلق بالدائن. وأما المدين ‏فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال: هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه ‏الأقوال إلى الصواب - إن شاء الله - هوأنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة ‏الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.‏ والله أعلم.

فتاوى ذات صلة