عام

بسم الله الرحمن الرحيمو به نستعينالسلام على من اتبع الهدىأنا لم أحلف على زوجتي بالطلاق لفعل كذا و لكن عندما سألتني أمي قلت لها إنها لن تفعله ثانية قالت: والضمان إيه؟ قلت: حلفت عليها باليمين إن فعلت ذلك مرة أخرى تكون طالقا مع العلم أني لم أقل ذلك لزوجتي وإنما قلت ذلك لكي أهدئ النفوس ليس أكثر

رقم الفتوى: 7348
دلالات الفتوى:# وإنما# يعتبر# نستعينالسلام# الاسترسال# الهدىأنا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإن ما صدر منك يعتبر كذباً حسبما أخبرت، ولا تأثير له في العصمة إذ هو من باب ‏الإخبار، وليس من باب الإنشاء، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه إنشاء ‏حكم جديد. وعليه فما دمت لم يصدر منك تعليق طلاق زوجتك بصيغة إنشاء، وإنما ‏قصدت إرضاء والدتك بأمر لم يقع فلا يعتبر ما صدر منك تعليقاً معتبراً، وإنما هو من باب ‏الكذب فلا ينبغي الاسترسال فيه، ولا التهوين من شأنه مادامت هناك طريقة أخرى. ‏فإرضاء الوالدة، وحل المشاكل بما لا كذب فيه أولى وأحوط، والكذب لا يجوز أن يلجأ ‏إليه في هذا الباب إلا حيث تعين مخرجاً. والله تعالى أعلم.‏ ‏ ‏

فتاوى ذات صلة