عام

سؤالي هو عن بيع البصل الأخضر وهو: ما زال في الأرض، أي مثلاً بيع هكتار بصل في أرضه وهو مازال أخضر، وانتظاره حتى يصير يابساً، ثم يخرج من الأرض؟

رقم الفتوى: 73068
دلالات الفتوى:# البصل# وانتظاره# والمشتري# الصحيحين# يابساً،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن بيع البصل قبل بدو صلاحه، غير جائز شرعاً، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين وبدو الصلاح في البصل هو أن يتم وينتفع به، جاء في المنتقى شرح الموطأ: وأما الجذر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل وتمَّ وانتفع به. انتهى. هذا والبديل الشرعي لهذا العقد الفاسد هو السلم، وانظر معناه وشروطه في الفتاوى التالية: 26553 ، 11368 ، 16075 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة