الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع البصل قبل بدو صلاحه، غير جائز شرعاً، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه:
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.
رواه
أبو داود
وأصله في الصحيحين وبدو الصلاح في البصل هو أن يتم وينتفع به، جاء في المنتقى شرح الموطأ:
وأما الجذر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل وتمَّ وانتفع به.
انتهى.
هذا والبديل الشرعي لهذا العقد الفاسد هو السلم، وانظر معناه وشروطه في الفتاوى التالية:
26553
،
11368
،
16075
.
والله أعلم.