الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فتح صالون حلاقة رجالي لا حرج فيه, ويجب على صاحبه أن يلتزم ويُلزم عماله بأن يقتصروا في عملهم على ماهو جائز شرعا ، ومما لا يجوز في هذه المهنة أن يحلق الشعر على هيئة تشبه قصات الكفار أو الفاسقين لحديث :
من تشبه بقوم فهو منهم .
رواه
أبو داود
.
وكذلك لا يجوز أن يقوم الحلاق بحف الحواجب فهو من النمص المحرم ، وأيضا لا يجوز أن يحلق اللحى فإن ذلك منهي عنه كما في الحديث :
حفوا الشوارب وأعفوا اللحى .
رواه
مسلم
.
وصاحب المحل مسؤول عن هذه المخالفات، فهو صاحب الأمر والنهي في محله فكيف لا يكون مؤاخذا على ذلك .
فالمقصود أنه يجب على من يريد فتح صالون حلاقة أن يراعي الاحكام الشرعية في مهنته ، ولا يغني عنه نية التصدق ببعض المال مقابل ارتكاب ما هو منهي عنه . وراجعي للمزيد الفتوى رقم :
27954
.
والله أعلم .