عام

هل يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض الفارق الناتج عن التضخم؟

رقم الفتوى: 728
دلالات الفتوى:# المقترض# للمقرض# الفارق# والإجارة،# الإحسان،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض أكثر مما أقرضه إلاّ إذا سمح المقترض بذلك من غير اشتراط من المقرض أو مواطأة منهما فلا بأس وذلك من باب الإحسان، وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن خيار الناس أحسنهم قضاءً". ولأن القرض عمل خير شُرِع للإرفاق فإذا طلب منه الزيادة ينقلب إلى عقد معاوضة كالبيع والإجارة، فلا يجوز له أخذ الفارق. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة