الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك ( لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام ) تحريم للحلال ، وهو الكلام عند وقوع الشرط ، ومسألة تحريم الحلال فيها خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم:
62942
،
والراجح أن من حرم على نفسه شيئاً من الحلال فإن ذلك يصير في حقه يمينا ، وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب
أبي حنيفة،
وتراجع الفتوى رقم:
32979
.
وعليه؛ فإذا فعلت الزوجة الفعل المعلق عليه التحريم ، فيلزمك كفارة يمين .
ولا يقع به الطلاق ولا الظهار ، لأنك لم تحرم الزوجة بل حرمت الكلام معها ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
54766
.
وأما إذا لم تعلق تحريم الكلام معها على أمر ما ، فتلزمك كفارة يمين مباشرة ،
وأما الظهار فلا يلزمك ما دمت لم تتلفظ به ، إلا إذا نويت بقولك المتقدم
الظهار فيلزمك كفارة ظهار حينئذ
.
والله أعلم .