عام

تقدم شاب لخطبة فتاة ووالدة هذه الفتاة رضعت من خالته زوجة أبيه أي أن زوجة أبي هذا الشاب الخاطب أرضعت أم البنت الذي يريد أن يخطبها، فهل هذا جائز، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 72463
دلالات الفتوى:# الزواج# الرضاع،# المرأة# البنت# اللبن

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان سبب اللبن في زوجة أبيك هو وطء أبيك -أي لم يكن اللبن في هذه المرأة قبل زواجها بأبيك مثلاً- ورضعت أم البنت التي تريد الزواج بها من زوجة أبيك خمس رضعات فأكثر، فقد أصبحت هذه المرأة أختك من الرضاع، وأصبحت بنتها التي تريد الزواج بها بنت أختك من الرضاع، وأنت خالها، فيحرم عليك الزواج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة