الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت له أسباب تقدم بيانها في الفتوى رقم :
6846
، ومن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لا يشرع له التطوع بالنافلة المطلقة التي ليست براتبة, ففي الإنصاف
للمرداوي
وهو حنبلي :
لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأول منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهما قاله ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع والفائق والزركشي .
انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية :
اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز التنفل بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس . وتشمل ذلك ما لو صليت العصر في وقت الظهر جمع تقديم كذلك ، كما صرح به فقهاء المذاهب
. انتهى .
والله أعلم .