عام

ماحكم شراء الأضحية بالتقسيط علماً أنه يعلم أن ذبحها للمقتدر ولكنه يرغب بتطبيق السنة

رقم الفتوى: 7198
دلالات الفتوى:# الأضحية# لشراء# يقترض# بالأضحية،# بالتقسيط

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فمن كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأضحية فاشترى أضحيته بالدين المقسط، ‏أو المؤجل، لأجل معلوم، وضحى بها أجزأه ذلك، ولا حرج عليه ، بل إن من أهل العلم ‏من استحب لغير الواجد أن يقترض لشراء أضحيته، إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء.‏ وليس من هذا الباب من كانت عنده سعة من المال، إلا أنه لا يجد الآن السيولة الكافية ‏لشراء الأضحية. فهذا مخاطب بالأضحية، لأنه واجد في الحقيقة، فعليه أن يقترض حتى ‏يضحي.‏ والله تعالى أعلم.‏

فتاوى ذات صلة