→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
أحد الأصدقاء متزوج ولكن زوجته في دولة أخرى وطلب مني بعض المال ليحضر زوجته من الدولة التي هو فيها، فهل يجوز أن أدفع له من مال الزكاة لهذا الغرض؟
رقم الفتوى: 71897
دلالات الفتوى:
# زوجته
# الأصدقاء
# والصلاة
# والسلام
# المذكور
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الرجل المذكور متصفاً بصفة الفقر عاجزاً عن إحضار زوجته فيجوز لك إعطاؤه زكاتك نقوداً بقصد صرفها لإحضار زوجته، لأن هذا مقصد شرعي. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة