عام

حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية ، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة ، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط ؟

رقم الفتوى: 71883
دلالات الفتوى:# الصوم# الإحرام# الكفارة# المخيط# الحجة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم : 26306 ، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة ، جاء في الموسوعة الفقهية : الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع أ هــ وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة : ويجزئ الصوم بكل مكان . أهـ . كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة