الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم :
26306
، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة ، جاء في الموسوعة الفقهية :
الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع
أ هــ
وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة :
ويجزئ الصوم بكل مكان
. أهـ .
كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج .
والله أعلم .