عام

فتاة تسأل تقول : امرأة أرضعت أمي مع ابنتها البكر هذه المرأة لها ابن يريد الزواج مني علما أني وهذا الشاب لم نلتقي في الرضاعة فأنا لم أرضع أمه ولا أمي أرضعته ، قيل لي أنه خالك فما رأي الشرع في ذلك ؟وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 71697
دلالات الفتوى:# المرأة# الرضاع# أبناء# وبنات# الرضاعة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأمك أخت لجميع أبناء وبنات المرأة التي أرضعتها ، وجميع أبناء وبنات هذه المرأة هم أخوالك وخالاتك من الرضاع ، فما قيل من أن هذا الرجل خالك من الرضاع صحيح ، هذا إن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات فأكثر . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة