الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز دفع الكفارة المذكورة لمسكين واحد سواء كان يريد الزواج أم لا ، بل الواجب هو أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من تمر أو قمح أو أرز أو ما يقوم مقام ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم :
15221
، ويجوز دفعها للجمعية المذكورة إن كانت محل ثقة ، ثم تقوم بتوزيعها على المساكين ، وقد بينا حكم إخراج القيمة في الكفارة في الفتوى رقم :
18052
، فلتراجع .
والله أعلم .