عام

أمي تعرض عليكم ما يلي : ولد لي طفل وكنت حينها مريضة فقامت زوجة أبي بإرضاعه مرتين أو ثلاثة لا أذكر وأصبح ابني شاباً فهل يجوز أن أزوج ابنة أختي التي من أبي لابني؟وشكرا جزيلا ً لكم .

رقم الفتوى: 71597
دلالات الفتوى:# الرضاع# الفتوى# لابني؟وشكرا# المذكورين# بالشرطين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وبخمس رضعات مشبعات على الراجح ، وسبق تفصيله في الفتوى رقم : 9790 ، فإذا ثبت الرضاع بالشرطين السابقين ولو بشهادة امرأة واحدة على الصحيح ، فتثبت المحرمية بين الشاب وبين البنت المذكورين في السؤال ، وتكون بنت أخته من الرضاع ، فيحرم زواجه بها مادام رضع من اللبن الناشئ من وطء جده والدك , وللتفصيل تراجع الفتوى رقم : 37357 . وأما إذا لم يثبت الرضاع فيجوز له الزواج بها ، لأن الأصل عدم الرضاع . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة