الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك المذكور يسرع في صلاته مع إتيانه بما يجزئ من الطمأنينة فصلاته صحيحة ويصح الاقتداء به ، وسبقت الإجابة على مثل هذا في الفتوى رقم:
35181
، والفتوى رقم :
19893
، وما يجزئ من الطمأنينة تقدم بيانه في الفتوى رقم :
63567
، وفي هذه الحالة يحصل لكما فضل صلاة الجماعة، فلا تفرطي في ذلك الثواب العظيم ، وراجعي الفتوى رقم :
275
، وإن صليت بمفردك فصلاتك صحيحة .
وينبغي لك نصح زوجك وتنبيهه على ضرورة إتقان الصلاة والخشوع فيها ، وعدم الإسراع فيها بما يترتب عليه الإخلال بها .
والله أعلم .