عام

هل يجوز الحلف بنية الحالف أوبنية المحلوف له؟ وهل يجوز التورية بالحلف؟ آمل منكم التفصيل في المسألة.

رقم الفتوى: 7100
دلالات الفتوى:# الحالف# اليمين# المحلوف# لقوله# للمستحلف

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإن اليمين على نية الحالف إذا نوى غير ما أضمره، وكان لفظه يحتمل ما نواه فيقبل قوله، ‏لقوله صلى الله عليه وسلم "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا إذا لم يتعلق بيمينه حق لغيره، ‏أما إذا تعلق بها حق لغيره فإن النية فيها تكون حينئذ للمستحلف ‏‎-‎أي: المحلوف له- لقوله ‏صلى الله عليه وسلم "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" وفي بعض ألفاظه " اليمين على ‏نية المستحلف" رواه مسلم وابن ماجه. وذهب بعض العلماء إلى أن اليمين على نية ‏الحالف مطلقاً إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه، ولكن ألفاظ العموم في الحديث السابق ‏ترد عليهم.‏ والله تعالى أعلم.‏ ‏ ‏

فتاوى ذات صلة