عام

كبش العيد صحيح ولكن فيه الفتق فما حكمه؟

رقم الفتوى: 70886
دلالات الفتوى:# العيوب# الأضحية# البراء# الفتق# والمريضة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يشترط في إجزاء الأضحية أن تكون سالمة من العيوب المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي . رواه أبو داود عن البراء بن عازب ويلحق بهذه العيوب ما شاكلها أو كان أشد منها. قال الإمام النووي : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبيهه . انتهى وعلى هذا.. فالظاهر أن الفتق المذكور إذا كان بينا وعيبا عند أهل الشأن فإن له حكم العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية .

فتاوى ذات صلة