الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في غسل الميت هو غسل ظاهر جسده مثل غسل الجنابة , وقد تقدم في الفتوى رقم:
6672
والفتوى رقم:
61089
، بيان كيفية غسل الميت.
أما ما ذكره السائل من إدخال الماء في بطن الميت وتنظيفه إلى آخره ؛ فإنه حرام وتنطع في الدين وفيه إهانة للميت وانتهاك لحرمته إذ أن حرمته ميتا كحرمته حيا.
والله أعلم