الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :
الأول :
الإقامة في بلاد غير المسلمين
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :
2007
.
والثاني :
مشاهدة التلفزيون وقد
تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :
36084
.
والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ،
وقبل الإجابة عن
ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات
المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك
للتلفزيون
في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ،
ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله .
الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :
30058
.
والله أعلم .