عام

توفي أبو صديقي وجاءته شاة في العزاء وهو يريد أن يضحي بها فما حكم ذلك ؟

رقم الفتوى: 70624
دلالات الفتوى:# بالأضحية# والصلاة# والسلام# أقربائه# وجاءته

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن أعطيت له شاة في عزاء والده أو غيره من أقربائه فإنه يكون قد ملكها وله التصرف فيها بالأضحية بشرط أن تكون شروط الضحية قد توفرت فيها ، وقد بيناها في الفتوى رقم : 13884 . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة