→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
توفي أبو صديقي وجاءته شاة في العزاء وهو يريد أن يضحي بها فما حكم ذلك ؟
رقم الفتوى: 70624
دلالات الفتوى:
# بالأضحية
# والصلاة
# والسلام
# أقربائه
# وجاءته
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن أعطيت له شاة في عزاء والده أو غيره من أقربائه فإنه يكون قد ملكها وله التصرف فيها بالأضحية بشرط أن تكون شروط الضحية قد توفرت فيها ، وقد بيناها في الفتوى رقم :
13884
. والله أعلم .
فتاوى ذات صلة