عام

لدي ابن خالة اخ لي في الرضاع ولكن ما أعرفه أنه هو من رضع من أمي ولا أعرف عدد مرات الرضاعة واريد الزواج من أخت له فما حكم الدين؟

رقم الفتوى: 70546
دلالات الفتوى:# الرضاع# الزواج# امرأة# الرضاعة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة ولا يضر كون أخيها رضع من أمك ، طالما أنك لم تشترك معها في الرضاع من امرأة واحدة سواء كانت أمك أو أمها أو امرأة أخرى . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة