الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بفقد الأولاد ليس يميناً شرعاً ولا يجوز الحلف به ومن حلف به وحنث لم تلزمه كفارة وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، لأنه من الحلف بغير الله تعالى ، والحلف بغير الله حرام كما سبق في الفتوى رقم :
41828
، وخلاصة القول أن المعتبر فيما حلفت به زوجتك إنما هو اليمين بالله تعالى ، وإذا أرادت أن تدخل خادمة عليها أن تكفر عن يمينها وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم :
17345
، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية :
19237
،
26378
،
39030
.
والله أعلم .