عام

هل تجوز الزكاة من الأموال المستثمرة لفائدة المسجد؟ولكم كامل الشكر والتقدير.

رقم الفتوى: 69797
دلالات الفتوى:# الأموال# الفتوى# المسجد؟ولكم# المستثمرة# والتقدير

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت هذه الأموال موقوفة على المسجد فقد تقدم في الفتوى رقم: 50610 ، أنه لا زكاة في الأموال الموقوفة لصالح المسجد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10110 ، والفتوى رقم: 10905 أما إن كانت مملوكة لمعين لكنه يتبرع بريعها للمسجد، فالزكاة واجبة فيها إن تحققت شروط الوجوب كبلوغ النصاب وحولان الحول. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة