الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع؛ إلا إن سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم قدم مكة محرماً بالحج . والمتمتع عليه هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك ، وراجع الفتوى رقم :
57312
. والأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة عند جمهور أهل العلم ، وتقدم التفصيل في الفتوى رقم :
6216
، والأضحية للحاج مختلف فيها ، كما سبق في الفتوى رقم :
6957
. وإن
ضحى
فإنه يجوز له تشريك زوجته في ثواب تلك الأضحية بحيث تجزئ عنهما ، وراجع الفتوى رقم :
57159
، لكن هذه الأضحية لا تكفيه عن الهدي إذا كان قد وجب عليه .
والله أعلم .