الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما لباس الفتاة الشرعي وحجابها وضوابطه وألوانه وحكم لبسها البنطال والقميص ونحوه فلك أن تراجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية :
6745
،
19791
،
10761
،
28482
. ولمعرفة حكم رش مزيل العرق وغيره من المطيبات للمرأة فانظر الفتويين رقم :
27574
، ورقم :
2892
. وأما حرص الفتاة على تناسق الألوان وتناغمها في حذائها وحقيبتها وحجابها فلا حرج فيه ما دامت ملتزمة بالحجاب الشرعي ولم يكن في لبسها على تلك الهيئة فتنة بها أو عليها . ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل .
والله أعلم .