عام

لي جد وأخته فتوفيت الجدة قبل الجد ولها بنت وزوج فهل يرث الجد من وراء أخته.

رقم الفتوى: 69756
دلالات الفتوى:# المتوفاة# البنت# المذكورة# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان المقصود بالجدة المتوفاة هي أخته المذكورة في السؤال فالجواب أنه إذا كان الجد أخا شقيقا للجدة المتوفاة أوأخا لها من أبيها فإنه يعصبها إذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكرت، فيأخذ الباقي بعد ربع الزوج ونصف البنت. وأما إن كان أخا لها من أمها فقط فإنه لا يرثها مع وجود البنت. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة