الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا والإعانة عليه بوجه من الوجوه حرام ش،رعاً ويدل على ذلك عموم قوله تعالى :
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{المائدة: 2} وقوله صلى الله عليه وسلم :
لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .
رواه
مسلم
. ومعلوم أن الكاتب والشاهد لا يأكلان الربا ولا يؤكلانه وإنما يعينان عليه بالكتابة والشهادة، وهذا وحده كاف في استحقاقهما العقوبة الواردة في الحديث المتقدم .
والذي يعمل في إعداد البرامج التي تخدم الفوائد الربوية معين على الربا .
وعليه؛ فالعمل في الشركة المذكورة في مجال إعداد وبرمجة الفوائد الربوية لا يجوز ، أما العمل فيها في مجال آخر مباح لا علاقة له بذلك المجال المحرم فلا مانع من ذلك ، وراجعي الفتوى رقم :
6448
.
والله أعلم .