عام

في المنطقة التّي أقطن يُؤذّن لصلاة الظهر في 12:17 نصليها في المسجد جماعة في 14:15 و نصلي صلاة العصر في 14:50فهل هذا جائز؟ وجزاكم لله خيراً.

رقم الفتوى: 69473
دلالات الفتوى:# الصلاة# الظهر# العصر# تحديد# الاستعانة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الشرع قد جعل لأوقات الصلاة بداية ونهاية، ووضع لذلك علامات وأمارات مفصلة في كتب الفقه. ولبيان تحديد أوقات الصلاة عموما راجع الفتوى رقم: 32380 ، وفيما يخص ابتداء وقت الظهر ونهايته راجع الفتويين: 67388 ، 55899 ، ومن خلال هذه الفتاوى ستعلم أن وقت العصر يبدأ بعد نهاية وقت الظهر، وأما التحديد بالساعة فإنه يختلف من بلد إلى آخر، ومن فصل من فصول السنة إلى آخر، فلا يشرع تحديد الأوقات بها إلا تبعا للعلامات الشرعية. ويمكن الاستعانة بالتقاويم التي تشرف عليها هيئة علمية شرعية موثوق بها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة